قطب الدين البيهقي الكيدري
208
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
الحبوب وإن كان في أحد المثلين قليل تبن ، أو زوان ( 1 ) أو غيرهما . لبن الغنم الأهلي جنس غير لبن الغنم الوحشي وهو الظباء ، وكذا لبن البقر الأهلي خلاف لبن بقر الوحش ، ولبن الإبل جنس آخر ، يجوز بيع جنس منها بجنس آخر متفاضلا ، وأما بجنسه فلا ، إلا متماثلا ، وكذا حكم ما يتخذ من اللبن كالسمن والزبد والجبن والأقط والمصل وغيرها . ( 2 ) واللحمان كالألبان في اختلاف الأجناس وكذا الحيتان . والطيور كل ما اختص منها بصفة واسم فهو صنف غير الآخر ، لا يجوز بيع جنس منها بجنسه متفاضلا ، نيئا ( 3 ) كان أحدهما والآخر ( 4 ) مشويا أو مطبوخا سمينا كان [ أحدهما ] ( 5 ) والآخر مهزولا . والشحم والالية واللحم ليس بعضها جنسا لبعض . بيع اللحم بحيوان من جنسه لا يجوز ، كبيع لحم شاة بشاة ، وبغير جنسه يجوز ، وإن كان الحيوان غير مأكول اللحم كالبغل والعير . يجوز بيع دجاجة فيها بيض ، بالبيض ، وشاة في ضرعها لبن باللبن . وما يجري فيه الربا ، لا يجوز بيع بعضه ببعضه جزافا ، وكذا ما يباع عددا ، لا يجوز بيعه جزافا . ويجوز بيع بعضه ببعض ، متفاضلا ومتماثلا ، كبيضة ببيضتين ،
--> ( 1 ) الزوان : حب يخالط البر فيكسبه الرداءة وفيه لغات . . . . المصباح المنير . ( 2 ) الاقط : يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل . والمصل - مثال فلس - : عصارة الاقط ، وهو ماؤه الذي يعصر منه حين يطبخ . المصباح المنير . ( 3 ) النئ - مهموز وزان حمل - : كل شئ شأنه أن يعالج بطبخ ، أو شئ ولم ينضج ، فيقال : لحم نئ . المصباح المنير . ( 4 ) في الأصل : أو الآخر مشويا . ( 5 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .